السيد محمد علي العلوي الگرگاني
384
لئالي الأصول
الخراساني وغيرهما من الالتزام بعدم فعليّة الحكم من أصله ورأسه ، فكيف يمكن دعوى عدم الفصل بين الفعليّة بكلا قسميه ؟ وثانياً : أنّ ذلك لا يساعد مع ما ورد في ذيل الحديث من قوله عليه السلام : « فهو موضوعٌ عنهم » ؛ لأنّ ما لم يأمر إبلاغه ، أو لم ير مصلحةً في إبلاغه ولم يبلغ ، فأيّ حكمٍ للمكلّف حتّى يرفع عنه ، والرفع عن الرسول صلى الله عليه وآله غير مفروض ، فلا محيص عن القول بالفعليّة على الوجه الذي ذكرناه . وبالجملة : ثبت ممّا ذكرنا أنّ حديث الحجب على الذي اخترناه يعدّ من أدلّة البراءة ، ويصحّ الاستدلال به كحديث الرفع ، واللَّه العالم . * * *